وزير المجالس النيابية يوضح ضوابط الحبس الاحتياطى
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي
و تابع " الحبس الاحتياطي ليس مطلق و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي كما هو وارد في مشروع القانون ، و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على
المادة " ۱۱۲
أمر الحبس
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي
الآتية: ١
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢ - الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.