بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يناير 2025 03:06 مـ 15 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طلعت يكتب: المهن المدعومة بالذكاء الاصطناعي: مستقبل العمل وفجوة المهارات حجز استئناف نجل زوجة الشيف الشربيني على حكم حبسه عامًا للحكم في 28 يناير ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء..”رضا حجازى” يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة. حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هاتفي طالبين في الجيزة واشنطن وسول تؤكدان أهمية البقاء على توافق تام في ظل تغير القيادة في البلدين وزير التموين يجتمع مع شركات الزيوت لمتابعة موقف الإنتاج والتشغيل واستعراض خطط التوسع وزيادة المعروض تموين الشرقية:ضبط 5طن ملح خشن مجهول بمشتول السوق شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي رئيس وزراء لبنان المكلف: حان الوقت لبدء فصل جديد ليكون لبنان بلدا للجميع بايدن: إعادة إعمار لوس أنجلوس ستتكلف عشرات مليارات الدولارات استمرار صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى استمرار متابعة محافظي الجمهورية سير امتحانات صفوف النقل لليوم الرابع على التوالي

المهندس سليمان خليل قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة بمصر

المهندس سليمان خليل قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة بمصر
المهندس سليمان خليل قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة بمصر

أكد المهندس سليمان خليل الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة المنوفية أن موافقة مجلس النواب في جلسته التاريخية اليوم على بدائل الحبس الاحتياطي تأتي استجابة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية وأحالها للحكومة للتنفيذ، وهي ترد على كل الأسئلة التي طرحها المشككون وكارهو الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية الشريرة حول جدوى وفائدة الحوار الوطني.

وأضاف سليمان أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نموذجًا للتشريعات الوطنية التي تعكس طموحات الشعب المصري في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان، وهناك حالة من التفاؤل بأن القانون سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز شعور المواطنين بالأمان والعدالة في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال سليمان أن القانون الجديد يعكس اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أن ضوابط الحبس الاحتياطي التي شملها القانون تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجرائم وضمان حقوق الأفراد المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة وشفافة

وأضاف أن القانون الجديد يضمن التوازن بين مصلحة المجتمع في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام من جهة، وضمان حقوق المتهمين وعدم المساس بحرياتهم الأساسية دون مبررات قانونية واضحة من جهة أخرى ، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده وبدائله من المادة 112 حتى 124، والواردة بالفصل السابع من الكتاب الثالث، وجاءت كالتالي

المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس

المادة (113):

يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

المادة (114) :

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

المادة (115)

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (116)

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة اصدار امر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً

المادة (117)

يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

المادة (118)

لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك

المادة (119)

يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد

المادة (120)

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

المادة (121)

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه. ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي

ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي

المادة (122)

إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

المادة (123)

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام

المادة (124)

يجوزلمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4060 50.5060
يورو 51.6813 51.7889
جنيه إسترلينى 61.3391 61.4810
فرنك سويسرى 54.9624 55.1015
100 ين يابانى 31.9248 31.9901
ريال سعودى 13.4276 13.4557
دينار كويتى 163.2160 163.6458
درهم اماراتى 13.7219 13.7521
اليوان الصينى 6.8755 6.8894

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.97
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى