بوابة الدولة
الخميس 27 مارس 2025 09:15 مـ 27 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع 1040 حالة إشغال في حملات بأحياء في الإسكندرية تعرف على غيابات الزمالك أمام سيراميكا غداً في كأس مصر رسميا.. كاف يمنح مصر حق استضافة كأس أمم أفريقيا للشباب محافظ المنوفية يوجه بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الفطر المبارك بيراميدز: دياب أبلغنا بعدم قانونية تحمل الرابطة لتكلفة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي مسلسل وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27 وتقابل حبيب الحلقة 27 مسلسل وتقابل حبيب 27 وتقابل حبيب 27 الحلقة 27 من... سيدات وفتيات يجمعن 2000 صائم حول مائدة رمضانية بالإسكندرية مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27.. يوسف يراقب فارس وليل ويكتشف علاقتهما الرئيس الأوكرانى: لا يمكن تحقيق سلام مستدام قبل توقف العدوان الروسى الدنمارك تُدين ما وصفته بتصعيد ترامب لخطابه بشأن جرينلاند أبو ريدة: احترام اللوائح شعارنا والوقت وراء أزمة الحكام الأجانب في القمة تداعيات فضيحة سيجنال.. قادة الاستخبارات ينفون السرية.. وترامب يعلق: اضطهاد

النواب يقر حق التظلم للممنوعين من السفر خلال 15 يوما والفصل بمدة مُماثلة

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يو

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.

كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأمول، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.22
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.03
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.94
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.66
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.29
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.11
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3054.83
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.51
الأونصة بالدولار 3054.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى