بوابة الدولة
الأربعاء 15 يناير 2025 03:30 صـ 16 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.

وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4060 50.5060
يورو 51.6813 51.7889
جنيه إسترلينى 61.3391 61.4810
فرنك سويسرى 54.9624 55.1015
100 ين يابانى 31.9248 31.9901
ريال سعودى 13.4276 13.4557
دينار كويتى 163.2160 163.6458
درهم اماراتى 13.7219 13.7521
اليوان الصينى 6.8755 6.8894

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.97
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى