بوابة الدولة
الخميس 17 يوليو 2025 01:14 صـ 20 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. نحن أمام إنحدار غريب وماشعبة المحررين البرلمانيين إلا خير شاهد . جلسة بين محمد يوسف والشناوى بسبب لائحة الفريق الموسم المقبل رادار المرور يلتقط 1128 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة زوج رفض سداد مصروفات علاج زوجته بعد 5 أشهر الزواج وتؤكد: ”قالى بيعى تلاجتك” محمد الحنفي: أيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك الأكثر ادعاء للسقوط فى المباريات اتحاد الطائرة يبدأ تسليم نشرة التعليمات التنظيمية للموسم الجديد الأحد المقبل 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 16 – 7 – 2025 الزمالك يدخل مرحلة الحسم في صفقة محمد إسماعيل مدافع زد محاولات من محمد يوسف لإقناع ريبيرو بـ جراديشار فى قيادة هجوم الأهلى شوقي غريب يقود المريخ لمواصلة صدارة دوري النخبة السوداني محافظ الجيزة يتفقد مشروع إسكان ”الديسمي” لتسكين ٢٥٦ أسرة من متضرري السيول بمركز الصف غرفة العمليات المركزية للانتخابات لحزب المؤتمر تعقد اجتماعا استعداداً لاستقبال مرشحيها غدا يوم الخميس

مجلس النواب يوافق على مواد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس علىى المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3750 49.4750
يورو 58.3069 58.4349
جنيه إسترلينى 67.9548 68.1122
فرنك سويسرى 62.5554 62.7139
100 ين يابانى 34.5425 34.6148
ريال سعودى 13.1646 13.1919
دينار كويتى 161.8428 162.2238
درهم اماراتى 13.4420 13.4710
اليوان الصينى 6.8938 6.9083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.66
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.69
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.20
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.80
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.83
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3348.63
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.63
الأونصة بالدولار 3348.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى