متى يصدر حكم بطلان عقد زواج للزوج أو الزوجة وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فسخ عقد الزواج فى حاله الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وللزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط بطلان وفسخ عقد الزواج -للزوج أو الزوجة - وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-من العيوب التى تتيح فسخ عقد الزواج وفقا للقانون أحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص.
-تشمل شروط عقد الزواج الصحيح أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقل، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون العقد قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
- سريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
- البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوج الزوج على أساس أن زوجته بكر فإذا هى ثيب، فلا يترتب على ذلك بطلان الزواج أو ثبوت الفسخ للزوج، لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها.
-إذا وجدت الزوجة بزوجها عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به يحق لها الفسخ.
- أن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق بعدها.
- إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد يجوز له الفسخ.