بوابة الدولة
الثلاثاء 18 مارس 2025 04:24 مـ 19 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة السلع ضمن المنحة الإضافية للبطاقات التموينية جرائم تكشفها الصدفة.. حفلة تنكرية تكشف قاتلًا هاربًا بناء على طلب النائبة أمل سلامة: محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية أكرم توفيق يخرج من حسابات كولر في الاهلى بعد جلسة محمد شوقى السكة الحديد قطارات العيد حجز قطارات العيد اليوم السابع بلس عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة كاسادو ومدة غيابه قانوني بحماة الوطن: انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني أحمد عبد العزيز يشيد بآداء يارا السكرى فى مسلسل فهد البطل مسلسل وتقابل حبيب.. دلائل تؤكد عمل رقية العسكرى فى تجارة غير مشروعة الأهلى يترقب قرارات اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة ديشامب متهم بالعنصرية بسبب الجزائريين.. والاتحاد الفرنسي يتحرك الجانب المصرى من معبر رفح لا يزال مفتوحا فى انتظار وصول المصابين الفلسطينيين

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4289 50.5289
يورو 55.1036 55.2432
جنيه إسترلينى 65.4617 65.6168
فرنك سويسرى 57.3251 57.4649
100 ين يابانى 33.7001 33.7715
ريال سعودى 13.4452 13.4726
دينار كويتى 163.7354 164.1133
درهم اماراتى 13.7289 13.7591
اليوان الصينى 6.9776 6.9926

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4857 جنيه $97.64
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4452 جنيه $89.50
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4250 جنيه $85.43
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3643 جنيه $73.23
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2833 جنيه $56.95
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2429 جنيه $48.82
سعر الأونصة 151963 جنيه 151074 جنيه $3036.84
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34000 جنيه $683.46
الأونصة بالدولار 3036.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى