بوابة الدولة
الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:42 مـ 16 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته بالكويت رئيس مجلس الوزراء الكويتى الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير لمناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية وزير التعليم العالي يلتقي نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين لبحث سبل التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية النائب زكي عباس: جولة السيسي الخليجية تأكيد لدور مصر المحوري لتعزيز العمل العربي المشترك وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة ڤي يو بي خلال زيارته لبروكسل حزب السادات: الاستثمارات القطرية في مصر شهادة ثقة في الاقتصاد الوطني وسط خلافات حادة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول احتواء أزمة الاحتجاج بين الجنود النائبة رشا كليب تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية كارثة صحية أكثر من ٣ مليون طفل قتلوا في عام واحد بسبب مقاومة الأدوية وكيل تشريعية النواب: حكومتي مصطفى مدبولى انحازت للطبقات المستحقة للدعم حسناء الغناء بسمة بوسيل تشعل الساحة الفنية بأغنيتها الجديدة ”في شرع مين” مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9492 51.0492
يورو 57.8528 57.9765
جنيه إسترلينى 67.0797 67.2369
فرنك سويسرى 61.9820 62.1338
100 ين يابانى 35.5269 35.6066
ريال سعودى 13.5749 13.6030
دينار كويتى 166.0231 166.4303
درهم اماراتى 13.8705 13.8993
اليوان الصينى 6.9665 6.9817

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $103.79
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $95.14
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $90.82
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $77.84
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $60.54
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $51.89
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3228.20
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $726.52
الأونصة بالدولار 3228.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى