بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يناير 2025 03:56 مـ 22 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الداخلية: استشهاد عقيد بألة حادة داخل بنك فى الفيوم على يد عميل بقيمة 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية المؤتمر: سرعة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات يعكس الدور الإنساني المصري لدعم الشعب الفلسطيني صحة الشرقية :بلبيس المركزى ينجح في إنقاذ حياة طفل ١١ عام ” هوية الإسكندرية التراثية” في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال أعمال إسكندرية نشاط مكثف بمستشفى طوارئ مركز فاقوس الفريق أسامة ربيع يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وسبل التعاون المشترك الديب يتابع سير الامتحانات ويتفقد مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات ومدارس الصم وضعاف السمع بالبحيرة باستثمارات 1.8 مليار جنيه.. ريفليكت تحتفل بإطلاق مشروعها الجديد ”فيلفت مول” في العبور ”ماجد الفطيم” تفتتح متجرين لكارفور في أسوان والعاصمة الإدارية النائب علاء عابد: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4286 جنيه $87.63
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3929 جنيه $80.33
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3750 جنيه $76.68
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3214 جنيه $65.72
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2500 جنيه $51.12
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2143 جنيه $43.82
سعر الأونصة 134367 جنيه 133301 جنيه $2725.69
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30000 جنيه $613.43
الأونصة بالدولار 2725.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى