بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:51 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة البحيرة تواصل جهودها لرفع كفاءة الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة المخرج سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم الدورة 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي اسكاوتنج الأهلي تُجهز فيديوهات لاعبين أجانب لعرضهم على كولر وزير المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» إستمرار فعاليات تدريب ذوي الهمم بمركزي شباب فاقوس وناصر البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية المشاط تستقبل رئيس وكالة التعاون الدولى الكورية ”كويكا” لتعزيز العلاقات الاقتصادية يؤدى للموت المحقق ومصدره نبات القنب الهندى.. ”الهيدرو” أخطر المخدرات التخليقية نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية إي آند مصر تطلق حلول SD-WAN المتطورة لتعزيز مرونة الشبكات 75 شهيدا فى شمالى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية رئيس ”الصحفيين العرب”: مصر أم الدنيا وزعيمة العرب ولا يستطيع أحد إنكار اعتزازه بها

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6878 49.7875
يورو 52.4355 52.5457
جنيه إسترلينى 62.9345 63.0808
فرنك سويسرى 56.1063 56.2444
100 ين يابانى 31.8859 31.9560
ريال سعودى 13.2345 13.2618
دينار كويتى 161.4917 161.9211
درهم اماراتى 13.5267 13.5561
اليوان الصينى 6.8563 6.8705

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4286 جنيه 4263 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3929 جنيه 3908 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3750 جنيه 3730 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3214 جنيه 3197 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2500 جنيه 2487 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2143 جنيه 2131 جنيه $42.85
سعر الأونصة 133301 جنيه 132590 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 30000 جنيه 29840 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى