بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:27 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انتهاء التحقيق مع محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ”ترامب” يؤكد للرئيس السيسي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وزيرة التنمية المحلية تفتتح الجلسة الاستثنائية حول ”اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية” الخماسي الحديث يوقع بروتوكول تعاون مع أندية سيتي كلوب الرئيس السيسي يُهنئ ترامب هاتفيًا على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين في 3 مسابقات بوزارة العدل مدينة حدائق العاصمة تستقبل وفدًا من الدول المشاركة في المنتدى الحضري العالمي الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة زد فى الدورى لمدة 20 دقيقة.. اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب بعد فوزه برئاسة أمريكا كامالا هاريس تلقى خطابا لتقر بالهزيمة أمام ترامب ارتفاع محلي وتراجع عالمي لسعر الذهب اليوم الأربعاء 6-11-2024 مسئول لبناني: 30 شهيدًا و35 جريحًا في 20 غارة إسرائيلية على ‎بعلبك ‎الهرمل

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1817 49.2814
يورو 52.6785 52.7902
جنيه إسترلينى 63.2722 63.4054
فرنك سويسرى 56.0858 56.2060
100 ين يابانى 31.8947 31.9615
ريال سعودى 13.0910 13.1190
دينار كويتى 160.1487 160.5518
درهم اماراتى 13.3897 13.4176
اليوان الصينى 6.8511 6.8669

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $85.80
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $78.65
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $75.07
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $64.35
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.05
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $42.90
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2668.66
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $600.60
الأونصة بالدولار 2668.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى