بوابة الدولة
الخميس 13 مارس 2025 06:55 مـ 14 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
احمد عبده صقر يكتب : عوار قانون العمل الجديد «خطوات ضد الإدمان».. مبادرة «ظواهر» تنظم «ماراثون رياضي» بالأقصر رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم قطار مع ميني باص الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : الذاكرة والتاريخ لن ينسوا زملاء المهنة تحالف الأحزاب يرحب بالتراجع الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين.. ويثني على الموقف المصري الذي أفشل كل المحاولات رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته نتنياهو مهددا بخرق الاتفاق مع لبنان: سياستنا لا تقتصر على الهجوم على سوريا محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات وزارة الصحة: وفاة 8 وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم قطار ومينى باص بالإسماعيلية نشوب حريق فى لنش سياحى داخل مارينا بورت غالب دون وجود إصابات تقارير عبرية: رئيس إسرائيل سعى لتسوية قضية فساد مرتبطة بنتنياهو ”كونكت بي إس” المصرية و”مجموعة الحداد” السعودية تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي بالمملكة

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4789 جنيه 4766 جنيه $95.60
سعر ذهب 22 4390 جنيه 4369 جنيه $87.63
سعر ذهب 21 4190 جنيه 4170 جنيه $83.65
سعر ذهب 18 3591 جنيه 3574 جنيه $71.70
سعر ذهب 14 2793 جنيه 2780 جنيه $55.77
سعر ذهب 12 2394 جنيه 2383 جنيه $47.80
سعر الأونصة 148941 جنيه 148230 جنيه $2973.54
الجنيه الذهب 33520 جنيه 33360 جنيه $669.21
الأونصة بالدولار 2973.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى