بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 11:53 صـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشعب الجمهوري يصدر قرارا بتعيين الكابتن إسماعيل موسى أمينا للشئون الرياضية بالحزب ”اختل توازنه”.. مصرع شاب من الطابق الخامس ببولاق الدكرور صندوق الإسكان: 50 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لإعلان ”سكن لكل المصريين 7” اليوم.. مُحاكمة المتهمين في قضية انهيار عقار أرض الجولف رئيس الوزراء يتفقد السوق الحضرية فى حى أول مدينة الإسماعيلية محافظ الجيزة يصدر قرارا بتشميع 8 أفرع لـ”بلبن” بأحياء المحافظة توقعات بمساهمة الأسواق الناشئة بـ65% من النمو الاقتصادي العالمى 2035 بقصد الاتجار.. أمن القاهرة يضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الأسلحة النارية في روض الفرج فاجعة رياضية: وفاة آرون بوبيندزا لاعب الزمالك على الورق في ظروف غامضة بالصين التعليم العالي:ختام البرنامج التدريبي”إعداد قادة الابتكار الاجتماعي” قناة السويس توفر خدمة جديدة لإزالة مخلفات السفن من أجل التوازن البيئي الأهلي يصل جنوب إفريقيا.. خطوة جديدة نحو نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز

مجلس النواب يوافق على تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة من 347 حتى المادة 349، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتطرق لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنص المادة 347 على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

وشهدت مناقشة المادة اقتراح مقدم من النائبين عاطف المغاورى، محمد عبد العليم داوود، بحذف الفقرة الثانية ليكون توزيع القضايا على كل الدوائر الجنائية دون تخصيص.

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، قائلا:" المادة بصياغتها الحالية تتسق مع ما أولاه المشرع أو المحكمة الجنائية بشأن منح بعض القضايا خصوصية لسرعة الفصل فيها.

وتمت الموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.

ووافق المجلس على المادة 348 من مشروع القانون، والتى تنص على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ووافق على نص المادة 349، والتى تنص على أن " تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9411 51.0411
يورو 57.7621 57.8857
جنيه إسترلينى 67.4562 67.5937
فرنك سويسرى 62.4661 62.5964
100 ين يابانى 35.6905 35.7631
ريال سعودى 13.5752 13.6033
دينار كويتى 166.0997 166.4800
درهم اماراتى 13.8679 13.8971
اليوان الصينى 6.9635 6.9787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5360 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4913 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4690 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4020 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3127 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167781 جنيه 166715 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37520 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى