بوابة الدولة
الإثنين 10 فبراير 2025 05:16 مـ 12 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب ينتهى من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وصولا إلي المادة 338 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة اليوم، ناقش مجلس النواب المواد من (266) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وسط نقاشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

فيما وافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2371 50.3374
يورو 51.8246 51.9331
جنيه إسترلينى 62.2287 62.3882
فرنك سويسرى 55.1572 55.2916
100 ين يابانى 33.0269 33.0950
ريال سعودى 13.3959 13.4233
دينار كويتى 162.6219 163.0520
درهم اماراتى 13.6763 13.7055
اليوان الصينى 6.8750 6.8899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4646 جنيه 4617 جنيه $93.31
سعر ذهب 22 4259 جنيه 4232 جنيه $85.54
سعر ذهب 21 4065 جنيه 4040 جنيه $81.65
سعر ذهب 18 3484 جنيه 3463 جنيه $69.98
سعر ذهب 14 2710 جنيه 2693 جنيه $54.43
سعر ذهب 12 2323 جنيه 2309 جنيه $46.66
سعر الأونصة 144498 جنيه 143609 جنيه $2902.34
الجنيه الذهب 32520 جنيه 32320 جنيه $653.19
الأونصة بالدولار 2902.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى