بوابة الدولة
الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:20 مـ 13 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر". واقترحت النائبة سميرة الجزار حذف كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.

فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب" عن حزب النور برفع سن الطفل إلى 18 سنة فى المادة، بحيث يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز18 سنة.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية ان غاية النص هو مراعاة مصلحة الزوجين والطفل، حيث أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين إذا كان لديهم طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة، مضيفا اسال النائب هل الشخص الذى بلغ 15سنة لا يستطيع تدبر أموره، وقال فوزى بعض المقترحات فيها حق يجور على حقوق الآخرين، لافتا إلى أن قانون الطفل يميز بين الأعمار ومشددا على أن النص متوازن.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس. وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن اتبدال سنة بستة اشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: "نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4122 50.5122
يورو 52.0607 52.1690
جنيه إسترلينى 62.3599 62.5038
فرنك سويسرى 55.1979 55.3316
100 ين يابانى 33.0897 33.1663
ريال سعودى 13.4425 13.4699
دينار كويتى 163.1464 163.5758
درهم اماراتى 13.7236 13.7534
اليوان الصينى 6.8985 6.9132

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4657 جنيه 4634 جنيه $93.48
سعر ذهب 22 4269 جنيه 4248 جنيه $85.69
سعر ذهب 21 4075 جنيه 4055 جنيه $81.80
سعر ذهب 18 3493 جنيه 3476 جنيه $70.11
سعر ذهب 14 2717 جنيه 2703 جنيه $54.53
سعر ذهب 12 2329 جنيه 2317 جنيه $46.74
سعر الأونصة 144853 جنيه 144143 جنيه $2907.65
الجنيه الذهب 32600 جنيه 32440 جنيه $654.38
الأونصة بالدولار 2907.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى