بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 05:34 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يؤكد لولي عهد الكويت دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني يحيى عطية الله خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وحرس الحدود ملعب الاتحاد جاهز لقمة مان سيتي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي. جاكلين تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول قبل قمة الدوري الإنجليزي.. تفوق الريدز مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحل مشاكل المزارعين بجمعية الشوكة بدمنهور قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل بجنوب ووسط سيناء مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يصل إلى المنطقة الأربعاء نجم الأهلي يتغنى بمدافع الزمالك: أفضل صفقة دخلت منذ سنوات.. ويتفوق على داري ويوسف أيمن بمراحل الجيش السوداني: استعدنا مدينة القطينة من سيطرة ميليشيا الدعم السريع وفك الحصار عن عاصمة ولاية شمال كردفان الزمالك: لا نعلم هل الوضع المادي يسمح لنا بضم بنتايج نهائيا أم لا؟

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4743 جنيه 4720 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4348 جنيه 4327 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4150 جنيه 4130 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3557 جنيه 3540 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2767 جنيه 2753 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2371 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147519 جنيه 146809 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33200 جنيه 33040 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى