بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 02:14 صـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مناورات عسكرية مشتركة للقوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية قرب ميناء تشابهار تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات المدارس بالجيزة رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس أنجولا تتصل بالعلاقات الثنائية ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم في الأسبوع الخامس.. مسار متصدرا بابا فاسيليو يستقر على عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة زيلينسكى: عدد القوات الدولية فى أوكرانيا يتوقف على مستوى دعم الولايات المتحدة أكسيوس: إدارة ترامب تبحث منع الجامعات من قبول طلاب أجانب ”يؤيدون حماس” رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة مشاركة واشنطن باجتماع تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا ترامب يسحب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة بوتين: خطة ترامب بشأن جزيرة جرينلاند ”جدية” ويحذر من ”حروب محتملة” إيران تعلن الرد رسميا على رسالة ترامب بشأن مفاوضات حول برنامجها النووى صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لأزمة ديون السنغال

النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمنتدبين..وعبدالحليم علام يعلق

جبالى
جبالى

اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية تعديل نص المادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى أصبح ترتيبها 535، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة الواردة بمشروع القانون الآتى:"يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

الاقتراح

(تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال)

وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس في المادة 104 من مشروع القانون من الالتزام بالمحددات الدستورية بعدم جواز التحقيق مع المتهم بغير حضور محاميه فإذا لم يكن له محام انتدب له محام، وما سبق أن أبداه نقيب المحامين من الاستعداد لتقديم أية ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري.

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على هذا التعديل كما أكد التزام نقابة المحامين بتوفير الأعداد اللازمة للمحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكداً أن عدد المحامين كافٍ ويزيد على الأعداد المطلوبة مشيراً أن هذا كله يدعم ضمانات حق الدفاع.

وفي ذات السياق، أبدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها مشيرا أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سبب في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها ليصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.26
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.08
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.98
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.70
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.32
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.13
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3056.35
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.85
الأونصة بالدولار 3056.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى