بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 10:15 صـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى طه خليفة يكتب : عبقرية عبد الحليم حافظ الدكتور المنشاوي يزور مستشفى الإصابات والطوارئ والمستشفى الجامعي وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في ”برلين” رئيس جامعة أسيوط يؤدي صلاة العيد في ساحة أرض الملاعب النائب هشام سويلم: مصر تحتفل بعيد الفطر والعيون على المستقبل بإنجازات تنموية غير مسبوقة «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و881 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة محافظ البحيرة تستقبل المصلين وتهنئهم وسط أجواء من الفرح والمحبة المستشار محمد سليم يكتب : رسائل الغضب.. عيدنا فرح وفلسطين باقية لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس الآلاف بمسجد النصر يرفعون أعلام فلسطين لا لا للتهجير بفارسكور آلاف المصلين يحييون روحانيات غزة بصلاة العيد في شيراتون.. رافعين الأعلام الفلسطينيةولافتات دعم السيسي

تأجيل محاكمة مدرب ”كيك بوكسينج” فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

ما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5029 جنيه $100.41
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4610 جنيه $92.05
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4400 جنيه $87.86
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3771 جنيه $75.31
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2933 جنيه $58.58
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2514 جنيه $50.21
سعر الأونصة 157295 جنيه 156406 جنيه $3123.24
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35200 جنيه $702.90
الأونصة بالدولار 3123.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى