بوابة الدولة
الإثنين 10 مارس 2025 04:08 مـ 11 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد العروض الفنية والعسكرية لطلاب مدرسة ناصر الثانوية العسكرية محافظ أسيوط يتفقد السوق التجاري الحضاري للباعة الجائلين بالحمراء بعد رفع كفائته قيادي بمستقبل وطن: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ويوم الشهيد تجسدان قوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وتذليل العقبات محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالمنطقة الجنوبية محافظ أسيوط يعلن مواصلة جهود إزالة التعديات وإزالة 15 حالة تعدي محافظ أسيوط يؤكد على استمرار حملات النظافة في المراكز ورفع 86 طن محافظ أسيوط يؤكد استمرار متابعة منافذ بيع السلع الغذائية جبالى يرفع الجلسة العامة للنواب الى غداً الثلاثاء دينا فؤاد لـ«نجوم إف.ام»: مسلسل حكيم باشا فرض نجاحه على الجمهور والنجاح نعرفه من الناس أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا مصطفى شلبي يعتذر: متقبل أى قرار ضدى.. واسم الزمالك إضافة لأى شخص

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5561 50.6561
يورو 54.8534 54.9669
جنيه إسترلينى 65.3033 65.4477
فرنك سويسرى 57.6335 57.7738
100 ين يابانى 34.3989 34.4764
ريال سعودى 13.4762 13.5036
دينار كويتى 164.0633 164.4946
درهم اماراتى 13.7646 13.7930
اليوان الصينى 6.9636 6.9793

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4697 جنيه 4674 جنيه $93.34
سعر ذهب 22 4306 جنيه 4285 جنيه $85.56
سعر ذهب 21 4110 جنيه 4090 جنيه $81.67
سعر ذهب 18 3523 جنيه 3506 جنيه $70.00
سعر ذهب 14 2740 جنيه 2727 جنيه $54.45
سعر ذهب 12 2349 جنيه 2337 جنيه $46.67
سعر الأونصة 146098 جنيه 145387 جنيه $2903.09
الجنيه الذهب 32880 جنيه 32720 جنيه $653.36
الأونصة بالدولار 2903.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى