لجنة الفتوى تجيب على سؤال حول حكم زواج المرأة ممن لا ترغب فى الزواج منه
كتبت - ريهام الحجاج
حكم زواج المرأة ممن لا ترغب فى الزواج منه؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب فى الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبى صلى الله عليه وسلم.
ودليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفى رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".
وذكر الحارث فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء فى أنفسهن "،فيجب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر، وقد رد النبى صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.
فلقد روى البخارى، أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفى السنن أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم يعنى جعل لها الخيار فى إمضاء هذا الزواج وفى فسخه، وروى أحمد والنسائى وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شىء.
وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها "أنت الذى لا نكاح لك اذهبى فانكحى عم ولدك