برلمان الاسبوع القادم.. مناقشات لعقوبات النفقة وإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية
كتب صالح شلبى
يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1993.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الزوج المتهرب من دفع النفقة، بالإضافة إلى تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة
تشهد جلسة
البرلمان الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم
من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام
وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتضمن القانون
أن رئي اعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع
العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة
لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع
العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو
محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء
إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على
التحكيم إذا ما توافرت شروطهن، وذلك بيد أن سلوك
التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان
الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم
على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي
حال سلوك طريق القضاء العادي.
وتشهد الجلسة
أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون
مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،حيث جاء مشروع القانون المعروض تعزيزاً
للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل
رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها
في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر
الاجتماعي بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور
الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات
يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا
فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد
من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث
الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ".
ويستهدف القانون ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً،وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
وتشهد الجلسة
أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم
والتكنولوجيا، فيما تشهد أيضا تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية
والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم
من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من
السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر
من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع،
ويهدف مشروع
القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية
حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات
الشخصية (GDPR)
وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية
للمستخدمين، كما يعمل علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات
المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة
المتعاملة مع الاتحاد الأوربي..
ومن أهم النقاط
التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات
ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة
ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.،كما
تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات
والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28،
31، 57، من الدستور.