إتحاد المرأة لتحالف الاحزاب المصريه يعقد أولى محاضراتة التثقيفية السياسية
كتبت مها الوكيل
شهد اجتماع إتحاد المرأة لتحالف الاحزاب المصريه بحضورالدكتورة الفت رفيق المنسق العام لإتحاد المراة وأمينة حزب إرادة جيل ، ندوة تثقيفية سياسية ،حول الدستور وعلاقتة بالدولة والمواطن ، وما هو الفرق بينة وبين القانون ، كما تناولت الندوة تعريف الاعضاء بأهم الوسائل الرقابية التى يتمتع بها عضو السلطة التشريعية ،فى مواجهة الوزراء ، كما تناولت الندوة التثقيفية أهم الخطوات الخاصة بتنمية المرأة المصرية سياسياً
حيث قامت الدكتوره أمل لطفي استاذ القانون الدستوري والاداري بكليه حقوق جامعه حلوان بأول محاضرة تثقيفية سياسيه للسيدات أعضاء الاتحاد .
كشفت الدكتورة أمل لطفى عن أهمية
معرفة مواد الدستور، وكيفية التعامل معها، مشيرة الى إن الدستور يعد المرجعية الأساسية
لكافة التشريعات والقوانين، ويجب ألاّ يأتي أي قانون يتناقض مع مبادئ الدستور، ويقع
الدستور في قمة الهرم الخاص بقانون الدولة، فضلاً عن كونة يحدد طبيعة الدولة إن كانت
ملكية أم جمهورية، وما هو نظام الحكم فيها سواء كان برلمانياً، أو رئاسي، أو شبه رئاسي،
كما يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع
الدستور، كما يقوم الدستور بتحديد شكل العمليات السياسية وتفاعلاتها الديمقراطية، ويقوم
برسم الهيئة الإدارية للدولة، وفلسفة الحكم المحلي.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفى الفرق بين الدستور والقانون ، حيث أشارات الى
إن الدستوريضع القواعد العليا و يهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ، أما
القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة ، حيث نشاهد في كل دولة دستوراً واحداً،ومن
هنا نجد الدستورهو أبو القوانين ، وهو الذي يجب ألا تتخطاه القوانين بأي شكل من الأشكال،
ولكننا نجد قوانين شتى ، فتجد قانوناً للعمل ، و قانوناً للتجارة ، و قانوناً للضرائب
، و قانوناً للإنتخاب ، و قانوناً للأحوال الشخصية ، و قانوناً للعقوبات
كما إستعرضت الدكتورة ،أمل لطفي أهم الخطوات الخاصة بتنمية المرأة سياسيا،خاصة
فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى أهمية للمرأة، فى المشاركة السياسية كون
المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وهي الجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل جميع الأدوار
المجتمعية ،كما أستعرضت شروط وإجراءات الترشيح لانتخابات المحليات وانتخابات النواب
والشيوخ
وحول الادوات الرقابية البرلمانية التى يستخدمهما ، قالت الدكتورة أمل
لطفى إن هناك العديد من الادوات الرقابية
التى يستخدمها عضو السلطة التشريعية فى مواجهة الوزراءء ومنها
1-الأسئلة وهى ، أولى الأدوات الرقابية التي يستطيع عضو مجلس النواب استخدامها،
وفقًا للمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث "يحق لكل عضو أن يوجه أسئلة
إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم"، في شأن من الشؤون
التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة
وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور،وعلى الحكومة الإجابة
عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما
لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة، ونظمت المادة
199 من اللائحة طريقة تقديم السؤال حيث لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب
أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة،
أو تكون له صفة شخصية،كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام
عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة، حيث يقدم السؤال كتابة
إلى رئيس المجلس وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال 7 أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس
من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة
في أول جلسة مقبلة.
2-طلبات الإحاطة حيث نظمت المادة
212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقديم طلب الإحاطة حيث لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة
إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر
له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً
إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة
في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ويحق لمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب،وبناء
على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال
سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع
لها لاتخاذ ما تراه في شأنه، ويقوم رئيس مجلس النواب بإبلاغ طلب الإحاطة إلى
من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم
تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء 7 أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور
التي تتضمنها وخطورتها.
ونظمت المادة 214، طريقة مناقشة طلب الإحاطة في المجلس حيث يدرج طلب الإحاطة
في جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلي العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه
إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة عنه في ذات
الجلسة،وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل
عنه.
3-البيان العاجل،نص عليه المادة 215 من اللائحة
الداخلية، حيث يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل
يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال،
إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان
الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
4-الاستجواب ،ونص عليه المادة 216 من
اللائحة الداخلية للمجلس، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس
الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون
التي تدخل في اختصاصاتهم على أن يوجه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة
عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها،
والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم
الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب
من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو
القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة،
أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، ولا يجوز تقديم استجواب في
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
ونصت المادة 219 من اللائحة الداخلية على إدراج الاستجواب في جدول أعمال أول
جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة ولا يجوز
للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال
التي يراها وبعد موافقة الحكومة وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر
من تاريخ تقديمه مستوفياً،كما نصت المادة 220 من اللائحة أن للاستجواب الأسبقية على
سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة وتجرى مناقشة الاستجواب
بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة
في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في
ذلك.
5- طلبات المناقشة العامة،نصت المادة 230 من اللائحة
أن يجوز لـ20 عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن
ما، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة
العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع
المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة،
وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء
على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
6-الاقتراح برغبة ،سادس الأدوات الرقابية
نصت عليا المادة 234 من اللائحة الداخلية حيث يحق لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع
عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح
كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة
العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
7-
لجان تقصي الحقائق ،تشكيل لجان تقصي الحقائق حسبما نصت المادة
240 من لائحة المجلس والتي أعطت الحق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة
من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات
العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
ونصت اللائحة أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن 7 ولا يزيد على 25 عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن 10 أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة، وألزمت اللائحة جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك، وإذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التي أدت إلى تأخيرها، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.
8- لجان الاستطلاع والمواجهة، تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة
حسبما نصت المادة 245 حيث يحق للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أو 20 عضوًا من أعضائه
على الأقل، وأن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي
طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من
عدد لا يقل عن 3 من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على 10 أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة
في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة
والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن 10 أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها
ومدة عملها،وتستهدف اللجنة حسب المادة 247 اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو
بعض الأغراض التالية أو بعضها أولها جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال
أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض، وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه،
ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثاني تلك الأغراض استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين، ثالث تلك الأغراض الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة، رابع تلك الأغراض الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة، خامس تلك الأغراض استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.