بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:49 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في عهد ترامب: تحولات محتملة في العلاقة بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف التكنولوجيا المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب العمل على إعادة إعمار سوريا من أجل تعافيها بشكل كامل هبوب العواصف يدفع إنتاج طاقة الرياح في بريطانيا لمستوى قياسي «فاينانشيال تايمز»: الدنمارك ترمم خطتها الدفاعية بعد 8 أشهر من إقرارها وتسعى لرفع الإنفاق العسكري تموين القاهرة : تشديد الحملات الرقابية على الاسواق منع تداول عملات بقيمة 7 ملايين جنيه بالسوق السوداء بحملات للأمن العام ”خطة النواب” توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات ضبط شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والقائمين عليها في القاهرة وزير الصناعة والنقل يبحث مع النائب الاول لوزير الصناعة البيلاروسي تعزيز التعاون من الصناعات الهامة في مصر وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها في مصر رفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بحملات مرورية ”خطة النواب”: حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات والشركات الناشئة

الاحد.. النواب يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية. .. تعرف عليها

كتب عوض العدوى

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم نظر، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.  

جاء مشروع القانون المعروض تماشياً مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانوناً.
فضلاً عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.

انتظم مشروع القانون المعروض في  ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليكون نصها: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

المادة الثانية
استبدلت المادة الثانية عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت في المواد: (41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480) من ذات القانون.

المادة الثالثة
عالجت المادة الثالثة مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً؛ حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الرابعة
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حددت المادة تاريخ سريانه، وأرتئى أن يكون اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

وأكد تقرير اللجنة  أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97)منه، والتي تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا... إلخ المادة.
كما أن جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الإبتدائية.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة.
كما أنه جاء –أيضاً- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات
كما توصي اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7436 50.8436
يورو 53.2300 53.3655
جنيه إسترلينى 64.4292 64.5968
فرنك سويسرى 56.5641 56.7008
100 ين يابانى 32.9782 33.0497
ريال سعودى 13.5032 13.5320
دينار كويتى 164.7787 165.4258
درهم اماراتى 13.8146 13.8433
اليوان الصينى 6.9657 6.9807

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4309 جنيه $85.01
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3950 جنيه $77.93
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3770 جنيه $74.39
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3231 جنيه $63.76
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2513 جنيه $49.59
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2154 جنيه $42.51
سعر الأونصة 134723 جنيه 134012 جنيه $2644.24
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30160 جنيه $595.10
الأونصة بالدولار 2644.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى