بأمر القانون.. حظر استيراد مخلفات خطرة ودخولها البلاد
كتب-عوض العدوي
وضع القانون الصادر برقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عددا من المحظورات في إطار السياج القانوني المنظمة للمخلفات الخطرة، وفي مقدمتها استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.
كما حظر القانون، مرور السفن التى تحمل موادا أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
يُشار إلي أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
ونص القانون على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاؤه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).