بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 03:37 صـ 8 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترحيب كبير من المواطنين بالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولتهما بالقاهرة الرئيس السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي في جولة بالقاهرة سيلفى يجمع الرئيس السيسى وماكرون وبائع مصرى.. والبائع: شكرا يا ريس بنحبك يا ريس.. مواطنون يهتفون للرئيس ويلتقطون معه صورا تذكارية بخان الخليلي الرئيس السيسى يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بمنطقة خان الخليلي ذعر ودمار في الطرق والسيارات.. إصابة إسرائيليين بعد قصف عسقلان المحتلة مراسل القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة محافظ الدقهلية يوجه بإزالة منفذ خضروات وفاكهة فى المنصورة لعدم الالتزام بالأسعار رفع الإشراف المالى والإدارى عن مدرسة كابيتال الدولية بعد واقعة الطالبة كارما بيراميدز يتعرض للعديد من المضايقات قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى تعليم القاهرة تنشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية

خالد العناني : الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة و القطاع الخاص لا يتحمل اعباء مالية

اكد وزير السياحة و الاثار د خالد العناني ان الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة و ان القطاع الخاص لا يتحمل اي اعباء مالية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة و الاثار برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة و لجنة الثقافة و الاعلام و الاثار برئاسة النائبة درية شرف الدين
و قال وزير السياحة و الاثار " الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز و التنشيط و القطاع الخاص لا يشارك في هذا الامر
جاء ذلك خلال مناقشة قانون صندوق السياحة و الاثار وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ اثأر النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 و أنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الاثار و المتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق و المجلس و عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.

وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة " صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون" صندوق السياحة و الآثار " على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها" .

وتضمنت المادة الثانية العمل بأحكام القانون في شأن صندوق السياحة و الآثار و إلغاء كل نص يخالف أحكامه و تضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق الى الجهات التابعة للوزارة وفقا لاحتياجات كل منها" .

وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف و صندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين و اللوائح و القرارات.

و جاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق و منحه الشخصية الاعتبارية و ان يكون مقره محافظة القاهرة على ان يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة و الآثار.

وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية و تنشيط الساحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم و حفظ وصيانة الآثار و تطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة و الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

وتضمنت المواد 3 ، 4 ، 5 تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله و اختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته " . و تضمنت المادة " 6 " تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير و يتولى ادارته والاشراف عليه و تنفيذ قرارات مجلس الادارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتضمنت المادة " 7" تحديد موارد الصندوق و المتمثلة في ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة " الإتاوة المنصوص " عليها في قرار وزير السياحة رقم " 51 " لسنة 2005 " 3600 جنيه مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عن كل معتمر و نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الاعوام المالية عن الايرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية و السياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و نسبة 10% من ايرادات المجلس الاعلى للاثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ، و نسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية و المتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للاثار.

ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و ايرادات معارض الاثار المؤقة بالخارج ، 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، و الرعاية التجارية و الاعلانات و الفاعيات و الحفلات التي تقام بالمناطق الاثرية و المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار ، و الفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

و حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار ، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد ايا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات ، وحصيلة رسم يفرض لتنمية و تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعامين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات و المنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة الاف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها.

وأوكل الي رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس ادارة الصندوق وضع معايير و ضوابط هذا الرسم على ان يراعي في هذا الضوابط و المعايير تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة و درجة تقييمها سياحيا ، على يتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الاليكتروني الواردة في قانن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 حصيلة استثمار اموال الصندوق و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدرة الصندوق و القروض التي تعقد لصالح الصندوق ، التي يقبلها مجلس ادارته ، وأية موارد اخرى تتقرر له قانونا.

ومنحت المادة " 8 " للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء اخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

ونظمت المادة " 9 " الموازنة المستقلة للصندوق وطريقة اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وايداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وتحديد بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها وخولت الصندوق ترحيل فائض الحساب من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

و نصت المادة " 10" على أن أموال الصندوق من الأموال العامة وخولته الحق في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر و الحجز الإداري وفقا للقانون لاقتضاء حقوقه و تضمنت المادة " 11" إعفاء جميع التبرعات والهبات و الاعلانات و المساهمات المالية و العينية التي تقدم له من جميع انواع الضرائب و الرسوم وكذا اعفاء فوائد القروض و التسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.83
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3037.82
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $683.68
الأونصة بالدولار 3037.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى