بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 02:36 مـ 6 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقيةيلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيدالميلاد تجنب الزحام.. الخريطة المرورية في أبرز الميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة في الذروة المسائية إحالة حمو بيكا لمحكمة الجنايات لحيازة سلاح أبيض بالزمالك جلوبال ميديكال سيتي: التكنولوجيا ضرورة لتطوير القطاع الصحي في مصر محافظ الشرقية:إنطلاق فعاليات مسابقة معاً للموهوبين من الشباب بالشرقية كوريا الجنوبية تعتزم فحص محركي الطائرة المنكوبة.. وتحقيقات في 101 طائرة من نفس الطراز بريطانيا: فوضى بمطار ”بريستول” بسبب سوء الطقس.. وشركة ”إيزي جيت” تعتذر العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يطالب بضرورة طمئنة الراي العام والشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة في منطقة المعادي وزير البترول: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية للتصدير لأوروبا وأفريقيا الخولي يستفسر عن خطة البترول لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية

تعرف على الـ9 جزاءات التأديبية التى تتخذ ضد مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة القانون

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

وتنص المادة 197، على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.89
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.82
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.28
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.67
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.52
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.45
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.40
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.24
الأونصة بالدولار 2640.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى