بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 10:46 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاعتماد: حصول المنشآت على اعتماد “GAHAR” يعزز ثقة المرضى ويدعم مكانة مصر عالميًا لص يتحول إلى رحيم.. سرقة تتحول إلى معجزة إنسانية فى الشارع ضبط مجزر بدون ترخيص و650 شمروخ مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية تحالف الأحزاب: القمة العربية نجحت في اتساق الرؤى والمواقف حول رفض التهجير.. ومصر تستهدف إحقاق العدل وإرساء السلام انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبدرشين خلى بالك.. هل الكتب الخارجية جزء من المصروفات التعليمية الملزم بسداها الأب؟ الاتحاد السكندري ضد سموحة.. التعادل السلبي يسيطر علي الشوط الأول الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار وميسان قيادي بمستقبل وطن: القمة العربية تعكس الدور المحوري لمصر و إعمار غزة يقضي على مخطط التهجير غدا.. اتحاد الكرة يجرى قرعة دورة الترقي المؤهلة إلى ”دوري المحترفين” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-3-2025 في مصر.. بكام عيار 21 بعد التراجع؟ الجفالى يتعرض لإصابة عضلية بعد 25 دقيقة من مواجهة إنبى ومحمد حمدى البديل

مجلس النواب يناقش قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4686 جنيه $93.68
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4295 جنيه $85.87
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4100 جنيه $81.97
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3514 جنيه $70.26
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2733 جنيه $54.64
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2343 جنيه $46.84
سعر الأونصة 146453 جنيه 145742 جنيه $2913.67
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه $655.74
الأونصة بالدولار 2913.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى