بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:27 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل ينعى عادل الفار وزير التموين عن اللحوم السودانية: أنصح بها المواطنين عن تجربة شخصية.. فيديو الهلال الأحمر المصري يواصل فعاليات مبادرة ”بإيديك تنقذى حياة” بالتعاون مع التضامن الاجتماعي فى ربوع الجمهورية تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولي لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الشباب والرياضة : قطار القوافل التعليمية والتنويرية يصل محافظة الشرقية للعام الــ 12 علي التوالي شيماء عبد الناصر تحقق 3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال حسناء الغناء.. بسمة بوسيل تواصل تألقها وتبهر الجمهور بإبداعها فى أغنية ”قادرين يا حب” أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الدفاع الروسية: استخدمنا صاروخا باليستيا متوسط المدى لأول مرة فى القتال محمد عبد الرحمن يكتب: ”أرزة” دراجة لبنان الضائعة وطائفيته المقيمة 40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

مجلس النواب يناقش قانون الفصل بغير الطريق التأديبى

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى