بوابة الدولة
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:23 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون للإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1

نقض تقادم 2

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,989 شراء 4,011
عيار 22 بيع 3,656 شراء 3,677
عيار 21 بيع 3,490 شراء 3,510
عيار 18 بيع 2,991 شراء 3,009
الاونصة بيع 124,045 شراء 124,755
الجنيه الذهب بيع 27,920 شراء 28,080
الكيلو بيع 3,988,571 شراء 4,011,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى