بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:51 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : يقدم مذكرة عاجلةالى وزير التربية والتعليم.. بشأن إغفال مركز دار مسابقة سد عجز المعلمين (2500) طالب من كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط يشاركون في معسكر الأنشطة المتنوعة بالقرية الأولمبية بعد حصر ومراجعة بيانات المتقدمين: ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة صحة الشرقية:جميعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الابتكار بالعاشر ”آودي مصر” تقدم آودي A8 L الجديدة في السوق المصرية وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف النائب هشام سويلم : كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال بعيد الشرطة أبرزت بطولات رجال الداخلية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسى ورجال الشرطة بمناسبةالذكرى ٧٣ لعيد الشرطة قيادي بـ ”مستقبل وطن”: عيد الشرطة يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطني المصري تهنئة من حزب حماة الوطن بمناسبة ذكرى 25 يناير للمرة الخامسة على التوالي: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء

تصل للحبس سنتين.. تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون

ايهاب دعبس
ايهاب دعبس

أكد المحامي إيهاب دعبس بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن عقوبات البلطجة قد تصل للحبس سنتين كما نص عليها القانون.

وقال "دعبس " نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “ البلطجة.”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكرراً على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أوالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وأضاف: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة ٣٧٥ مكرراً -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد(*)إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.53
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.16
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.47
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.40
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.64
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.27
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2753.68
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.73
الأونصة بالدولار 2753.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى