بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 11:24 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 659 مخالفة لمواقف عشوائية خلال 6 أيام مصرع شاب غرقا في ترعة المريوطية مباحث الآثار: ضبط 843 قضية ومخالفة متنوعة خلال 3 أيام أثناء عبوره الطريق.. إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة بالعياط القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 47 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل ترامب يتعهد بإيقاف الفوضى في أوكرانيا والشرق الأوسط الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منازل الأولي بالرعاية موريشيوس ولندن تجريان مفاوضات بشأن السيادة على تشاجوس وزير الصناعة والنقل يلتقي السفير الكندي بالقاهرة لبحث التعاون مع الشركات الكندية في مجال صناعة السيارات والطاقة المتجددة قانونية مستقبل وطن : إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين

الدستورية تعيد دعوى بطلان حالات الطعن على الزواج فى لائحة الأقباط الأرثوذكس للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 279 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس.

وتنص المادة 37 على أنه إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا في رضاءه.

وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت انها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

وتنص المادة 38 على أنه يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

وتضمنت التعديلات المدخلة على اللائحة المادة 26 التي نصت على أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

والمادة 27 التي نصت على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

ونصت المادة 41 على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24و25 و26 و27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

وتنص المادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.52
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.47
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.95
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.39
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.30
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.26
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2628.74
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $591.61
الأونصة بالدولار 2628.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى