دعوى التعويض عن الضرر وأنواعه وشروطه وفحواها بايجاز شديد ..بمع المحامى أيمن محمد عبداللطيف
التعويض عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين ، فإن مسؤوليته التقصيرية تقوم، مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء لتحديد مد الضرر...
دعوي التعويض عن الضرر في القانون المدني المصري
أولا :
لقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ، وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، فقد جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي احتياطية .
هذا وقد اهتم المشرع المدني المصري بالضرر والتعويض عنه اهتماما كبيرا حين جعل النص عليه في الفصل الأول من الباب التمهيدي في المادة الخامسة منه تحت عنوان : القانون والحق : علي أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة 00
وقد عالج المشرع الوضعي في مصر الضرر والتعويض عنه بأن نص في المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه :
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . "
ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز " .
كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها000"
الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14 ص 548
وأيضا قضت بأن :
" تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية "
(الطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية جلسة 29 / 4 / 1973 السنة 24 ص 552)
كما قضت بما يلي :
" يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا ( الطعن قم 1422 لسنة 25 قضائية جلسة 13 / 3 / 1956 السنة 7 ص 330 )
ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .
ثانيا : دعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا :
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .
وقد استقر قضاء النقض علي أن :
" دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة " ( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995 )
ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى تسمى دعوى التعويض، وفي ذلك سنبين مفهوما وشروطها بسهوله اكبر
وايسر حيث ان . مفهوم الدعوى تعرف الدعوى على أنّها: "سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته"، وبالتالي فإن الدعوى هي أن يطالب أحد الأشخاص بحقه أمام الجهات القضائية، فالدعوى إذًا عبارة عن إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه، حيث إنها حق وليست واجبًا، فللشخص مطلق الحرية في إقامتها أو التنازل عنها من غير أن يجبر على أي شيء، وتعدّ الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه، والهدف من تشريع الدعوى ألّا يلجأ الأفراد للحصول على حقوقهم بأيديهم فتعم الفوضى في المجتمع، بل يجب على كل فرد يسلب منه حقه أو يتعرض للضرر، أن يلجأ للجهات القضائية لاسترجاع هذا الحق أوالتعويض عن الضرر الذي حل به.
( وشرح ما سبق ببساطه وسهوله ويسر فى ايجااااااااااز )
[١] مفهوم دعوى التعويض
إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه، ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه ، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر من ذلك الفعل .
(انواع التعويض )
1) ويكون التعويض عادةً نقديًا؛ لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر
.(2)ومن الممكن أن يكون التعويض عينًا، كأن يلزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد، ويكون التعويض عن الخسارة التي تسببت بالشخص المتضرر، وأيضًا من الممكن تعويضه عن الكسب الفائت ، كأن يحرق مخزن لتاجر فتُحرق بضاعته، فيتم تعويضه عن قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يكون اكتسبها لولا هذا الحريق.
(شروط دعوى التعويض )
شروط دعوى التعويض إن مفهوم دعوى التعويض يعني: "المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا"، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء تستلزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها، ومن هذه الشروط: وهى كالآتى ::
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك:
وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى ، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة ، وتعرف المصلحة على أنها: "كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه "، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى. ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به ؟؟
وهذا ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض.
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك: وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: "كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه"، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى.
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به:
ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك: وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: "كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه"، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى. ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به:
اولا .. لم يسبق الحكم في موضوع ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية ذاتها ..
وثانيا .. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض.
المراجع .. من مكتبه جامعه المنصورة ....
↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118. ^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. بتصرّف. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224.
ط