حملة بمحيط المدارس والجامعات لضبط تجار المخدرات
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 43 قضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها 59 متهمًا وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو الحشيش الهيروين والافيون والاستروكس قدرت بـ 26 كيلو و3900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.
كما تم ضبط (مبالغ مالية – هواتف محموله وسيارات ودراجات نارية – 10 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان) بحوزة المتهمين المضبوطين،و لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان وجارى إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.
عقوبات المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.