بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:44 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع أفكو الإماراتية لإنتاج زيت الطعام خطط توسعها في مصر وزير البترول لأعضاء مستقبل وطن: أولوية القطاع توفير احتياجات المواطنين اليومية الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 3544 شهيدا فريق مسار للكرة النسائية فريق مسار دوري ابطال افريقيا للسيدات محمود فوزى يستقبل رئيس الوطنية للانتخابات لتعزيز التعاون لدعم المشاركة الانتخابية وزير الإسكان يمد مُهلة تلقي طلبات توفيق أوضاع كردون مدينة بورسعيد الجديدة ”سلام” شهرين تعرف على تشكيل مسار أمام الجيش الملكي في نصف نهائي أبطال أفريقيا للسيدات وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات هل تناول كميات كبيرة من البروتين وحده يزيد كتلة العضلات.. وزارة الصحة تجيب المهندس ياسر شاكر: ”مصر سوق واعد ونتطلع لما سيقدم من خدمات الجيل الخامس” بعد مرور 75 دقيقة.. منتخب مصر وبوتسوانا يتعادلان 1 - 1.. صور مصر تواجه المغرب والبحرين فى افتتاحية البطولة العربية للجولف

”النواب” يوافق على منح رئيس لجنة إدارة أزمة الأوبئة الحق فى وقف ممارسة النشاط

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة علي المادة المنظمة لمنح رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، الحق في إصدار قرار بغلق أو وقف ممارسة النشاط حال ثبوت مخالفة للتدابير التي يصدرها رئيس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وجاء النص النهائى للمادة (8) بعد الموافقة علي مقترح النائب محمود سعد، وذلك بإضافة عبارة "أو من يفوضه".

وتقضي المادة، بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أو من يفوضة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتنفيذه، ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أكدت أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها ، وكذا لسـد الفراغ التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس "، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس . كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4200 جنيه 4177 جنيه $84.39
سعر ذهب 22 3850 جنيه 3829 جنيه $77.36
سعر ذهب 21 3675 جنيه 3655 جنيه $73.84
سعر ذهب 18 3150 جنيه 3133 جنيه $63.29
سعر ذهب 14 2450 جنيه 2437 جنيه $49.23
سعر ذهب 12 2100 جنيه 2089 جنيه $42.20
سعر الأونصة 130635 جنيه 129924 جنيه $2624.88
الجنيه الذهب 29400 جنيه 29240 جنيه $590.74
الأونصة بالدولار 2624.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى