توجيه عاجل من القوي العاملة بشأن سقوط سقف على عمال شركة النصر بالمحلة
وجه محمد سعفان وزير القوي العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفوري إلي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج علي 7 من العاملين بالشركة، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون العمل.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلي أنه تم الانتقال الفوري بفريق عمل لمكان الحادث، مكون من السيد المحمدي الشرقاوي مدير منطقة المحلة، والدكتورة منى عبد العال الدرديري مسئولة السلامة والصحة المهنية، ومحمد زكريا بلال مدير مكتب علاقات العمل بالمحلة لمتابعة الحادث على أرض الواقع، وتبين سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى نتج عنه وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان تحت الأنقاض ويبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى وهم:
محمد أحمد عبد القادر،36 سنة، وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، وفتوح مسعد العجمي، 36 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعاشور السيد محمد علي،34 سنة، جرح بالأذن اليمنى ونزيف بالمخ وفقد الوعي، وإبراهيم علام فرج 30 سنة كسر بالذراع والقدم اليسرى، ومحمود الششتاوى محمود نصار،30 سنة، ومحمود شتات أبو دراع بعض الإصابات الخفيفة.
مثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقًا لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214)، بالإضافة إلي عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية العمال في صالة النسيج من مخاطر انهيار وسقوط السقف وذلك لعدم استكمال الترميمات اللازمة (مادة 209).
وأشار التقرير إلي أن المديرية قامت بإنذار المنشأة برقم 2359 في 25 أغسطس ومنحها مهلة وأعيد التفتيش في 24 سبتمبر الماضي وأمهلت شهر وأعيد التفتيش في 25 أكتوبر الماضي، وتبين عدم إزالة المخالفات، وتم تحرير محضر رقم 117639 في 24 ديسمبر 2020.
وذكر التقرير أنه تم التفتيش على المنشأة في 6 و14 ديسمبر 2021، وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقًا لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214)، وعدم توفير الشهادات الصحية لعمال البوفيه (مادة 212)، وضرورة وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على عبوات المواد الكيميائية المستخدمة بلغة واضحة مفهومة (مادة 34) قرار 211 لسنة 2003، فضلا عن عدم مراعاة الاشتراطات اللازمة لاستخدام وتركيب الكابلات الكهربائية (مادة 32) قرار 211 لسنة 2003، وضرورة حفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة.