الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإضافة بندين للقرار 63 لسنة 1959
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بإضافة بندين جديدين إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، نصهما "36 مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء"، و"37 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه".
كانت نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصدار بشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
نص القرار .
نص القرار