بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:18 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ والحكومة ترفض زيادة مبالغ التأمين على شركات العمالة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التي تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة.
ورفضت الحكومة والا عضاء اقتراح بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبالغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.
كما رفض المجلس تعديل مقدم من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بألا يقل الحد الادنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة موضحًا أن التشغيل في الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات في الداخل مع رفع القيمة في الشركات التي تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر.
فيما وافق المجلس على تعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.
وتنص المادة على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم(51٪) على الأقل من رأسمالها.
3. أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
وأوضح ممثل الحكومة وجود فرق بين رأس المال وخطاب الضمان، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان شكل من أشكال التأمين تقدمه للدولة لضمان تلبية التزامتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى