أبوشقة : قانون العمل يقدم ضمانات للمرأة تتماشي مع المشروع الوطني لــ ” الرئيس السيسي ”
اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان مناقشات قانون العمل اليوم شملت ضمانات المراة العامله ، الغير مسبوقه والتي تواكب النظم والاتفاقيات الدوليه ومنها اتفاقيه منظمة العمل الدولية رقم 68 ، وتتماشي كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصريه حديثه ، تتمتع فيها المراة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنه سواء في فترة الحمل او الوضع او رعاية الطفل خلال السنتين التالييتين في نطاق الراحة المقررة .
واضاف ابوشقه في تصريحات له بان الضمانات تتواكب مع ماتصبوا اليه الدولة المصريه في تحقيق كافة المزايا للمراة المصريه في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المراة ، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديل دستوري تضمن تمكين جديد للمراة واكد علي تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمراة وكذلك توليها منصب القاضيه ، ومنصب السفيره ، وفي عهد الرئيس شهد اكبر عدد من الوزيرات .
وتابع ابوشقه بان ماتحقق لم تحصل عليه المراه منذ عقود من الزمن حيث ان المراة والرجل وجهان لعملة احده في بناء الاسرة المصريه وبناء الدولة المصريه.
واضاف ابوشقه الي ان مناقشات اليوم الاحد شملت المادة 40 الي المادة 56 من قانون العمل المنظور امام مجلس الشيوخ والتي بدات بالمادة 40 والتي اثيرت فيها الشروط المتطلبه ،في الموسسين واعضاء مجلس الادارة ، والمديرين المتخصيين بعمليات التشغيل والتي نصت ، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ورأي ابوشقه الي ان النص والصياغه منضبطه ويتفق مع ماهو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسيه او الالتحاق بالوظائف العامه والتي اكدت في شروطها الجوهريه ان لايكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
وتابع ابوشقه بان القانون من المادة 49 الي 56 اكدت علي الضمانات الخاصة بتشعيل النساء ، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49)مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وأنتظمت المادة ، والتي جاء نصها (50 للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت ابوشقه الي ان مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الاطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون .