بعد أنتحار الطالبة بسنت
النائب أحمد قورة يتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ” الابتزاز الالكترونى ” وبث الصور المفبركة
بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة، وإنتحارها ، بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني وتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة ومشينة مفبركة لها،تاركة رسالة قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد". وهي الواقعة التي أثارت صدمة كبيرة في مصر، وغيرها من الوقائع المأساوية الأخرى التى تعرضت لها فتيات وسيدات.
تقدم النائب أحمد عبد اسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب ، " حماة الوطن " بإقتراح بقانون الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات ، والمتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الاتيين :-
مادة 326:-
كلاً من حصل بطريق التهديد على إعطاءة مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنية، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيرة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخربإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد ، أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوتين.
المادة الثانية :-
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الاتى : -
مادة " 235 مكرراً ":-
كل تحريض أياًكانت وسيلتة يعقبة إنتحار ، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإالتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وإلتزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينية لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكا إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وإن الاسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية ، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولةبالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الاعلام المصرية ، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد قورة في مذكرتة الايضاحية أنة بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الاخرين ، وحرياتهم، فأستغل بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصةوأنتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزازللاستيلاء على أموالهم عن طريقإستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد ، الامر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال " قورة " في مذكرتة الايضاحية ، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال إستحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرتة في أذهان البشر ، ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة لة