بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 03:14 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إجازة العامل للامتحانات تثير مناقشات ”الشيوخ”

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

شهدت المادة (103) من مشروع قانون العمل والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام.

وتنص المادة على: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

وطالب النائب أحمد أبو هشيمة، بأن يكون هناك شرطا في الحصول على هذه الإجازة بأن تكون الدراسة في نفس تخصص العمل.

وشدد النائب على أهمية أن يقدم العامل لجهة العمل ما يثبت أدائه للامتحانات.

من جانبه تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه".

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة.

ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة.

وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.25
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.22
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.19
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.48
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.12
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2744.81
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $617.73
الأونصة بالدولار 2744.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى