بوابة الدولة
السبت 23 نوفمبر 2024 04:48 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية:ختام فعاليات القوافل التعليميةبأبوحماد ومنيا القمح الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الرى بتعديل أسعار دخول السد العالى ورمز الصداقة محافظ القاهرة يتابع مشاركة المحافظة فى اعمال الاجتماع الاقليمى للمدن الابداعية المنعقد بالمغرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يتفقد مصنع شركة ” إيبيكو” فى رحاب مكة.. الداخلية تواصل قرعة الحج وتقدم تيسيرات لضيوف الرحمن وزير التموين يُلقي كلمة في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال. محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بمدينة دمنهور ضبط 46 قطعة سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة 61 عنصرًا إجراميًا بحملة أمنية بأسيوط العاصفة «بيرت» تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا تحت رعاية حزب مستقبل النائب أحمد نويصر ينهي خصومه ثاريه ثلاث عائلات بالصف للعام الثالث على التوالى.. تجديد الأيزو لمركز تدريب ”متبقيات المبيدات” وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 380 بلاغا خلال النصف الأول من نوفمبر

بهاء أبوشقة: قانون العمل يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ:
- المشروع يحمى النساء من التمييز ويحظر فصل العاملة اثناء اجازة الوضع
- حظر عمل الطفل اكثر من 6 ساعات ..وعدم اتخاذ العمال قرار بالاغلاق اوالاضراب الا من خلال منظماتهم النقابية

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لايضايها اى قوانين اخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها
وأضاف رئيس الجلسة العامه وكيل أول مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال ومن ثم يؤدى الى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوسة الودية بدءا من المفاوضات منتهيا الى التحكيم الذى ينهى النزتع بحكم واجب النفاذ منعا لاطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين
وأوضح "أبوشقة"أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا الى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى
مشيرا الى ان االعامل يسعى الى الحفاظ على حقوقة من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الاسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الاول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذة السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير اجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة
وتضمن النص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى لاداخل والخارج واعطى المنظمات الدولية الحق فى ان تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت اوضاع عملهم وحظر فصل العاملة اوانهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع واعطى المرأة حق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والابقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية اثناء هذة الفترة واعطاء المرأة العاملة الحق فى انهاء عقد العمل بسبب الانجاب أوالحمل اوالزواج وفقا للشروط المقررة فى القانون
وتابع "أبوشقة"وتضمن الفصل الرابع تشغيل الاطفال وحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن 15 عام مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام والزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عملة لديه كما ابقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكث من ست ساعات يوميا يتخللها فترة اواكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا كما أفرد تنظيما للاطفال ذوى الاعاقة المؤهلين وحظر على الابوين اومتولى امر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات التنفيذية
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الاجانب والزم صاحب العمل بابلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الاجنبى والزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الاجنبى باعادته الى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الابقاء على المجلس القومى لللاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والاجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والاجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة انهاء عقد العم لالفردى كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الاول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الاضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بالاعلانه ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اذ نظم مشروع القانون احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس اعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء واورد فى الباب الخامس العقوبات اذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامة ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصتهم واورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص واحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغيا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الامكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة ماعدا الحالات التى تنتج عنها حالات الوفاة اواصابات جسيمة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134189 جنيه 133656 جنيه $2708.93
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30080 جنيه $609.66
الأونصة بالدولار 2708.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى