غداً.. نظر دعوى لنقابة الأطباء لتصحيح الحوافز
أقامت نقابة الأطباء، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية وبعدم خضوع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ لأحكام المادة ١٥ من القانونين رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٦ وعلى ما يترتب عليه من آثار.
وقال أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء إن الدعوى القضائية تمت إقامتها عام 2018 وتداولت الجلسات القضائية ثم إيداع تقرير مفوضي الدولة يوليو ٢٠٢٠، وانتهى رأي هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى عدم قبول الدعوى وذلك استنادًا إلى صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ ومن ثّم لا تكون جهة الإدارة قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها اتخاذه.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء في سبتمبر ٢٠٢٠ بتعديل طلباتها وذلك لإلزام الجهة الإدارية بصرف كافة الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا المادية والعينية على أساس الأجر الأساسي الشهري للأطباء بالنسبة المئوية وليس مبالغ مقطوعة حتى 30 / 6 / 2016 وذلك طبقاً للقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بأعضاء المهن الطبية وليس بقانون الخدمة المدنية، مع ما يترتب عليه من آثار.
وأضاف أشرف خميس مدير الشئون القانونية بنقابة الأطباء، أن الدعوى القضائية مازالت متداولة إلى الآن ومحدد لها جلسة صباح غد الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ لنظر الدعوى.
من جانبه صرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس "أن النقابة استندت في دعواها إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٦ والتي انتهت فتواها إلى أن (دخل الطبيب المرتكز على تلك الحوافز المفروضة له بموجب القانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ سوف يتدهور تدهوراً ملحوظاً نظراً لأن أساسي راتبه مبلغ هزيل وذلك عند إخضاعهم لنص المادة ١٥ من القانونين سالفي الذكر)".