رشاد عبده: تعديلات قانون سوق المال تعزز الاستثمار
قال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد إن أي تعديلات على التشريع أو القوانين تهدف بالأساس إلى تطوير وزيادة فاعلية القانون بما يحقق الاستفادة والمواكبة لتحديث التشريعات وزيادة فعاليتها.
وأضاف الدكتور رشاد عبده في تصريحات ل صدى البلد أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 المقرر مناقشته غدا الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يساهم في تطوير أداء سوق المال وهي أحد أهم قطاعات الاستثمار غير المباشر والتي تلعب دورا مهما في توفير السيولة وتوسيع قاعدة الملكية بما يدفع عجلة نمو الاستثمار المباشر.
تابع الدكتور رشاد عبده أن تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق المال بما يتواكب مع الأسواق العالمية في ظل ما تشهده الأسواق النامية من منافسة قوية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضرورة لزيادة تنافسية سوق المال المصرية بين الأسواق لتكون جاذبة لرأس المال الأجنبي من خلال التيسيرات والحوافز التي تتيحها التشريعات للمستثمرين.
وأكد الدكتور رشاد عبده على أهمية دفع عجلة تنمية سوق المال بهدف دعم وتعزيز المشروعات القائمة في سوق الاستثمار المباشر من خلال زيادة رأس المال والتوسع الرأسي للمشروعات إلى جانب فتح مشروعات جديدة والتوسع الأفقي أيضا.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة غداً الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
يهدف مشروع القانون لتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية بغرض تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ويتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.
كما يتيح مشروع القانون إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
ويساعد القانون في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية
نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ووفقا لمشروع القانون، يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكـون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد شوذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض .
ويقضي المشروع، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجـوز إبطـال عقـد المعاوضـة الـذي يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا ، ويجـوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون .
وأجاز مشروع القانون، للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محـرر تحـت يـده يـكـون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً ) .
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الشركة المقيـد لهـا أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنية.