بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:37 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مشروعات النواب تدعو اصحاب المحال لتوفيق اوضاعها الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات

دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أصحاب المشروعات وكذلك اصحاب المحال والاماكن والخدمات التي بها مشروعاتهمً والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الاحياء بسبب فقدانهم شرط او اكثر من شروط الترخيص
بسرعة التوجه الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات وذلك للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654 .

وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ان للجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات بفض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاحياء من جهة و مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة اخري ولصالح اصحاب المشروعات سواء قديمة او حديثة
ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم .

واكد انه سيتم الزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي يتيح للجهاز اصدار رخصة تشغيل موقتة لاصحاب المشروعات والمحال والاماكن والخدمات ولمدة خمس سنوات قادمة حتي اذا كان المشروع فاقد بالفعل شرط او اكثر من شروط الترخيص ومن اهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح او غيره وسيقوم الجهاز بتقنين اوضاع صاحب المشروع واصدار الرخصة وكذا شهادة تصنيف لمشروعه .

واوضح النائب طارق السيد ان فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال او الوحدة او العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات لافتا الي ان الجهاز من خلال اصداره الرخصة سيقوم باصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم ١٥٢ واهمها المزايا الضريبية الثابته بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الاعمال وليس الارباح وهي كما جاءت بالقانون
- الف جنيه مقطوعة لحجم اعمال 250 الف ج في السنة
- و٢٥٠٠ جنيه حتي ٥٠٠ الف جنيه سنويا
- و٥٠٠٠ ج من بعد ٥٠٠ الف حتي مليون جنيه في السنة
- ثم 1/2 في المائة لحجم اعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة
- و3/4 في المائة من حجم الاعمال التي تزيد عن 2 مليون الي 3 مليون جنيه في السنة
- و١٪؜ لمًا زاد عن ٣ مليون ج الي ١٠ مليون جنيه

واضاف ان صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع علي مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في اعفاء التامينات وضرايب الدمغة واعفاء من الضريبة العقارية واعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع ب ٢٪؜ فقط ضريبة جمركية موحدة علي الاستيراد ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الاعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض

واكد النائب ان القانون جاء منفذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدا مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية .

وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل ١٥ ابريل القادم حتي لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم ١٥٤ الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل

واضاف ان قانون المشروعات رقم 152 قد اصدر تعريفا محددا لاول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم اعمال المشروع من ٥٠ مليون الي ٢٠٠ مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتي ٥٠ مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم اعماله في السنة عن مليون جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى