بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:24 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزارة الاسكان : قانون تنظيم مياة الشرب يخدم 100 مليون مواطن ويتماشى مع الاصلاح الاقتصادي

 سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان
سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان

قال سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، خطوة تأخرت كثيرا فى قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة وفقا لما تنتهي الدولة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.

وتابع نائب وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة :" مشروع القانون حال عرضه فى 2016 لم يكن مستوى جميع النواحى، ومقارنة بين مشروع القانون الذى قٌدم فى 2016 والصيغة الحالية تحمل النسخة الجديدة الإجابة على كافة التساؤلات وفقا للاستصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030".

واستكمل إسماعيل :" قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالصيغة الحالية به جميع الردود على التساؤلات، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التى أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة فى تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد".

وأضاف، نظرا للكم الهائل المطلوب من المشروعات لتلبية احتياجات المواطن، والقطاع يضم 146 الف موظف، وشركات المياه تقدم كل الخدمات بمبادرة حياة كريمة كان لزاما أن يكون هناك استفادة من هؤلاء الموظفين.

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية".

وجاء فى المذكرة الإيضاحية أيضا:" أنه كما قامت مصر بالارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".

ويتكون المشروع من سبعة أبواب ، الباب الأول تعريفات ، والباب الثاني يتناول أحكام عامة ، والباب الثالث ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص ، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات ، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي:

اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.

تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير ، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب ، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها ، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها ، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.

أن يحدد عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة ، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات ، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف

إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.

حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.

تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.

إنشاءك لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ؛ لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.24
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.21
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.18
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.12
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2744.54
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.67
الأونصة بالدولار 2744.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى