بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير أمن البحيرة وقياداتها الأمنية بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإعداد خطة العمل الوطنية لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم” الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا الرئيس السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف تحية للشهداء الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال احتفالية وزارة الداخلية

انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات على فيس بوك.. تفاصيل ضبط متهم بنشر الشائعات

حبس متهم
حبس متهم

شخص يعمل أمين مخزن أدوية بمنطقة السلام صفة ضابط شرطة، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وحبسه.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4309 جنيه $88.65
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3950 جنيه $81.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3770 جنيه $77.57
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3231 جنيه $66.49
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2513 جنيه $51.72
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2154 جنيه $44.33
سعر الأونصة 135078 جنيه 134012 جنيه $2757.48
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30160 جنيه $620.58
الأونصة بالدولار 2757.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى