بوابة الدولة
السبت 23 نوفمبر 2024 02:45 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يجوز تبرع الطفل بأعضائه لوالدته؟..القانون يجيب

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، على اشتراطات محددة، لإجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها من شخص إلى آخر، وذلك من أجل التصدى لكافة الممارسات غير الشرعية ومنع التحايل على القانون من أجل تحويل بنود التشريع لتجارة غير شرعية تستهدف إجراء هذه العمليات نظير مقابل مادى.

من أهم القضايا التي حسمها القانون نقل الأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وذلك على النحو الآتى:

1.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء.

2.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء.

3. عند عملية نقل الأعضاء بين الأشقاء يشترط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

4.وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $87.22
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $79.95
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $76.32
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $65.41
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $50.88
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $43.61
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2712.77
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $610.52
الأونصة بالدولار 2712.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى