تعرف على قواعد إجازة أو منع عرض فيلم سينمائى فى مصر
تعد الفنون باختلاف أنواعها من الأدوات الرئيسية التى يعتمد عليها الإنسان فى توصيل الرسائل الهادفة إلى المجتمع، التى تساعد على اكتساب خبرة أو تقديم العبرة والموعظة أو كغذاء للأرواح، وعلى الرغم من أهمية الفنون المجتمعات إلا أن بعضها قد يضر للمجتمع إذا ما كانت هذه الرسائل شاذة أو لا تتفق مع العقل والمنطق أو تصدم بما أقرته الأديان.
ومن الفنون الهامة للمجتمع فن السينما والذى يتضمن عرض الأفلام سواء المحلية أو الأجنبية فى دور عرض يحضره ملايين البشر الذين يتخذون من هذه الأفلام وسيلة للتوعية والترفيه فى آن واحد.
ولأهمية السينما حدد قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات ضوابط وقواعد العرض والمنع للافلام السينمائية حيث نصت المادة الأولى من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية نصت على أن يخضع للرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات بقصدحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
وطبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة علي المصنفات السمعية، والسمعية البصرية لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:
1 - الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فعاليها.
3 - المشاهد الجنسية المثيرة مشاهدة الشذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات التى توحى بما تقدم.
4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.