«الإفتاء» توضح 20 شرطا لصحة الأضحية.. لا يجوز العمياء ومقطوعة اللسان
حددت دار الافتاء المصرية، شروط صحة الأضحية، بالتزامن مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ تكثر الأسئلة الخاصة بالأضاحي فضلًا عن شروط الأضحية، إذ يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها في الأضحية، وفقًا لما ذكرته الدار عبر بوابتها الرسمية.
حكم الأضحية
وقالت الإفتاء في فتوى لها، إن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين، لحكم كثيرة منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، تقربا من العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالا لأمر الله، حيث قال جل جلاله «فصل لربك وانحر»، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، بالإضافة إلى التوسعة على النفس وأهل البيت، إكرام الجيران، الأقارب، الأصدقاء والتصدق على الفقراء.
شروط صحة الأضحية
وحددت الافتاء المصرية، شروط صحة الأضحية، مشيرة إلى أن هناك شروط ترجع إلى الأضحية نفسها، وشروط ترجع إلى المضحي ومنها ما يرجع إلى وقت التضحية، وهي:
الشروط الواجب توافرها في الأضحية
ـ أن تكون من الأنعام، وهي الأبل بأنواعها، البقر الأهلي، ومنه الجواميس، الغنم ضأنا كانت أو معزاً، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به، ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحدة والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة.
.
ـ أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني، وهي ما أتمت سنة قمرية ودخلت في الثانية دخولا بيناً كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني وهي ما بلغت سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل وهو ما كان ابن خمس سنوات.
والمفتى به في دار الافتاء المصرية، جواز ذبح الصغيرة التي تلم تبلغ السن إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم، أغنت عن شرط السن.
ـ سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص اللحم إلا ما استثن.
لا تجوز الأضحية بما يأتي
ـ العمياء وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها.
ـ العوراء، الواضح عوارها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها.
ـ مقطوعة اللسان بالكلية.
ـ ما ذهب من لسانها كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا.
ـ الجدعاء، وهي مقطوعة.
ـ مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي فاقدة الأذنين أو احداهما خلقة، أو ما ذهب بعض أذنها مطلقاً.
العرجاء الواضح عرجها، وهي التي لا تقدر على أن تمشي برجلها إلى المنسك، أي المذبح، أو التي لا تسير بسير صواحبها.
ـ الجذماء، وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما.
ـ الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلاً.
ـ مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وقال الشافعية بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها، وكذلك ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلاً.
ـ مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
ـ المريضة الواضح مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
ـ العجفاء وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فانها لا تجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيراً.
ـ مصرمة الأطباء، وهي التي قطع جزء من ضرعها حتى انقطع لبنها.
ـ الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تستبرأ بأن تحبس 40 يوماً إن كانت من الإبل أو عشرين يوما إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
ـ الهيماء لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى.
وأكدت الإفتاء على أنه فيما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، مضيفة بضرورة أن تكون الأضحية مملوكة للذابح، أو مأذونا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح، لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها، لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره بإذن الله.