هل يجوز الحج بالإنابة؟.. تعرف على رأى الأزهر ودار الإفتاء
هل يجوز الحج بالإنابة؟! سؤال يطرحه الكثيرون ويبحثون عن إجابة توضح لهم الموقف الشرعي من الحج بالإنابة، عمن تحول ظروفهم دون إمكانية حج بيت الله الحرام.
رأي دار الإفتاء في الحج بالإنابة
وبحسب دار الإفتاء المصرية، يرى فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي أنَّ الحجّ ممَّا تُقبلُ فيه الإنابة، فيجوز للمريض العاجز عجزًا مستمرًا عن حج الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقع الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه-، ويُشْترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحجّ -النائب- في مال العاجز والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر والطعام والشراب وملابس الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحجّ عن العاجز، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.
وعلى ذلك: ففي الحادثة موضوع السؤال يجوز للسائل إذا كان عجزه عجزًا مستمرًا إلى الوفاة غالبًا أن ينيب عنه من يشاء في أداء الحج على نفقته الخاصة، إلا إذا كان النائب متبرعًا بأداء الحج عمَّن أنابه، ويجوز أن يكون النائب من الموجودين بالسعودية، وشروطه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وأن يكون قد أدى الفرض عن نفسه
رأي الأزهر في الحج بالإنابة
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز النيابة في الحج، بشرط أن يكون المنيب عاجزًا عن الحج بنفسه، لما رواه ابن عباس-رضي الله عنه- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم".
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، ضرورة أن يكون المستناب قد حج عن نفسه أولاً وهذا عند الشافعية والحنابلة، فعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَال: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَال: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: لاَ. قَال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".