بوابة الدولة
الأربعاء 5 مارس 2025 08:09 مـ 6 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طارق لطفى يروى لـ”حبر سرى” موقف طريف جمعه بـ عادل إمام واعظة بالبحوث الإسلامية: القرآن والصيام تهذيب للنفس ويعززان التقوى ”صحتك بالدنيا” صيام بدون ”نرفزة” كيف تتجنب العصبية خلال نهار رمضان.. اعرف مفهوم ”المعالجة الذاتية” وأمراض تساعد فى علاجها.. 7 نصائح فعالة... «السحب الرعدية».. تحذير هام من الأرصاد بشأن الطقس الشناوي وعمر كمال وربيعة وأكرم توفيق على دكة الأهلي أمام الطلائع الشيخ خالد الجندي: مصر محصنة لترابط شعبها وسام وجراديشار فى هجوم الأهلي أمام الطلائع ومصطفى شوبير لحراسة المرمى ” خان الزعفران” أقوى حفل سحور رمضاني لخريجي جامعة عين شمس مباراة الأهلي ..المارد الأحمر يصل استاد القاهرة لمواجهة الطلائع الزمالك يعلن إصابة أحمد الجفالى بتمزق فى العضلة الخلفية موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت فى كأس مصر والقناة الناقلة النائبة رحاب موسى: البيان الختامي للقمة العربية الطارئة عبر عن وحدة الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6309 50.7309
يورو 54.0940 54.2059
جنيه إسترلينى 64.9543 65.0877
فرنك سويسرى 56.9526 57.0715
100 ين يابانى 33.8804 33.9587
ريال سعودى 13.4987 13.5261
دينار كويتى 164.0557 164.4863
درهم اماراتى 13.7842 13.8145
اليوان الصينى 6.9702 6.9853

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4709 جنيه $94.18
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4316 جنيه $86.33
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4120 جنيه $82.41
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3531 جنيه $70.63
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2747 جنيه $54.94
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2354 جنيه $47.09
سعر الأونصة 147164 جنيه 146453 جنيه $2929.29
الجنيه الذهب 33120 جنيه 32960 جنيه $659.25
الأونصة بالدولار 2929.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى