تشكيل مجلس أمناء لصندوق دعم ذوى الإعاقة بموجب القانون الجديد
يستهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 إلى تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق ذوى الإعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يأتى القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع.
وتضمن القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر، تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه واسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.