بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:07 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر الشائعات.. زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية فقط.. ولا مساس بالسكنى

وحدات سكنية
وحدات سكنية

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول أنباء خاطئة وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس القادم وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

فى الواقع فقد افتقدت تلك المواقع الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة التي ربما ترتقى إلى منزلة الشائعات، حيث أن الأخبار المقتطعة من سياقها لا تقل خطورة عن الشائعات المُفبركة.

ونقدم لكم في هذا التقرير المعلومات الكاملة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى"، نعم فالتعديلات هنا تتعلق بغير الغرض السكنى فقط، ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

في مارس الماضى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وطبقا للمادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.

أما المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى