بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:53 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر الشائعات.. زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية فقط.. ولا مساس بالسكنى

وحدات سكنية
وحدات سكنية

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول أنباء خاطئة وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس القادم وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

فى الواقع فقد افتقدت تلك المواقع الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة التي ربما ترتقى إلى منزلة الشائعات، حيث أن الأخبار المقتطعة من سياقها لا تقل خطورة عن الشائعات المُفبركة.

ونقدم لكم في هذا التقرير المعلومات الكاملة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى"، نعم فالتعديلات هنا تتعلق بغير الغرض السكنى فقط، ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

في مارس الماضى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وطبقا للمادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.

أما المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.79
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.10
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.41
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.45
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.98
الأونصة بالدولار 2741.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى