بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:28 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشحات وأفشة وصبحى خليل وأبو الليف أبرز الحاضرين فى عزاء أمح الدولى شادى حسين يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وزد بالدورى صحة المنوفية: المرور على 151 منشأة طبية خاصة خلال حملات تفتيش مكثفة للتأكد من جودة الخدمات كولر فى بيان وداعه للأهلى: الكورة مش بس لحظات إيجابية وما حدث كان مؤلما تضمن إعادة هيكلة القطاعات.. تشكيل جديد لمجلس إدارة ”القابضة لكهرباء مصر” برئاسة دسوقى الأهلي يقيم حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعاون رغم أزمة المستحقات إصابة خالد النبريص بكسر فى الكوع ونقله إلى المستشفى بند المدة المتبقية من عقد كولر يورط الأهلي في دفع راتبه لنهاية الموسم المقبل زد يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات ويهزم طلائع الجيش بثنائية في الدوري رئيس وزراء بريطانيا سيستقبل نظيره الفلسطيني في أول زيارة رسمية له منذ 2021 إسلام سمير رجل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في دوري nile

القانون يحدد عقوبة استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات بدون تصريح

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني

ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

فيما نصت المادة 81 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.84
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى